غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : وسنوا في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ، قال : وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة ، فلم يجد مسلمين ، أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة ، فيقسمان بالله لا نشتري به ثمناً قليلاً ولو كان ذا قربى ، ولا نكتم شهادة الله إنّا إذا لمن الاثمين ، قال : وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما ، فإن عثر على أنهما استحقا إثماً ، يقول : شهدا بالباطل ، فليس له أن ينقض شهادتهما ، حتى يجيء شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين ، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنّا إذا لمن الظالمين ، فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين ، وجازت شهادة الآخرين ، يقول الله : ( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ) (٢) » .
[١٦٢٢٠] ٢ ـ وعن ابن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) قال : « اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب ، فمن المجوس ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : سنّوا بهم سنة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرجل (٢) بأرض غربة ، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية ، فلم يجد مسلمين يشهدهما ، فليشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما » .
قال حمران : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « واللذان من غيركم ، من أهل الكتاب ، وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة » وساق
__________________________
(٢) المائدة ٥ : ١٠٨ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٩ ح ٢١٩ .
(١) المائدة ٥ : ١٠٦ .
(٢) في المصدر زيادة : المسلم .