وقال : إنما ذكرت شيئاً ولم تسمه ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « لم يدر ابن أبي ليلى وجه الصواب ، الجزء واحد من عشر » يعني ( صلوات الله عليه ) : أنّ الأجزاء كلّها إنّما تتجزّأ من عشرة فما دونها ، يقال : نصف وثلث [ و ] (٢) ربع كذلك إلى العشرة ، وليس كذلك فوقها .
[١٦٢٨٥] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة ، لقول الله : ( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الجبال عشرة ، وروي جزء من سبعة ، لقول الله عز وجل : ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (٢) » .
[١٦٢٨٦] ٧ ـ الصدوق في المقنع : وان أوصى بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة .
٤٧ ـ ( باب حكم من أوصى بسهم من ماله ، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه )
[١٦٢٨٧] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله ، وليس يدرى أي شيء هو ، قال : « السهام ثمانية ، وكذلك (١) قسمها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم تلا : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) (٢) إلى آخر الآية ، ثم قال : إن السهم واحد من ثمانية » .
__________________________
(٢) أثبتناه من المصدر .
٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
(١) البقرة ٢ : ٢٦٠ .
(٢) الحجر ١٥ : ٤٤ .
٧ ـ المقنع ص ١٦٣ .
الباب ٤٧
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٦ .
(١) في المصدر : لذلك .
(٢) التوبة ٩ : ٦٠ .