٧ ـ ( باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين )
[١٧٢١٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، قال في امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال علي ( عليه السلام ) لزوجها : أسلم ، قال : لا ، ففرق علي ( عليه السلام ) بينهما ، وقال له علي ( عليه السلام ) : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها [ فهي امرأتك ] (١) ، وبعد انقضاء عدتها فأنت خاطب من الخطاب ، بمهر جديد ونكاح جديد » .
[١٧٢١٨] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، وأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها بنصف المهر ، وقال : « لم يزدها الإِسلام إلّا عزاً » .
[١٧٢١٩] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن امرأة مشركة أسلمت ولها زوج مشرك ، قال : « ان أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، وان انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين ، وان أسلم بعد ما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فإن أجابته أنكحها نكاحاً مستأنفاً (١) » .
[١٧٢٢٠] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في مجوسية أسلمت قبل أن
__________________________
الباب ٧
١ ـ الجعفريات ص ١٠٦ .
(١) ما بين المعقوفين بياض في المصدر والطبعة الحجرية ، وما أثبتناه استظهار ورد في هامش الطبعة الحجرية .
٢ ـ الجعفريات ص ١٠٦ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٠ .
(١) في نسخة : مستقبلاً .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥١ .