ضمنه لهم ، فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام » الخبر .
[١٦٨١٧] ٥ ـ وعن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل يزوج ابنه وهو صغير ، قال : « إن كان لابنه مال فعليه المهر » .
[١٦٨١٨] ٦ ـ وعن صفوان ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ قال : « إن كان أبواهما زوجاهما فنعم » قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا » .
٦ ـ ( باب أنه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للأخ ولا للأُم في العقد مطلقاً ، إلّا مع الوكالة بشروطها ، فإن زوجها أحدهم كان موقوفاً على رضاها ، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين )
[١٦٨١٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا غاب الأب فأنكح الأخ ـ يعني بوكالة المرأة ـ فهو جائز » .
[١٦٨٢٠] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا وكلت المرأة وكيلين ، وفوضت إليهما [ نكاحها ] (١) ، فأنكحها كل واحد منهما رجلاً ، فالنكاح للأول » .
[١٦٨٢١] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
__________________________
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٩ ح ٨١٦ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٩ ح ٨١٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ الجعفريات ص ١٠٠