رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ قام رجل من الأنصار فقال : يا نبي الله انا نصيب سبايا ، ونحن نحب الاثمان ، كيف ترى في العزل ؟ فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « وانكم لتفعلون ذلك ، لا عليكم أن لا تفعلوا ، فانها ليس نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة » .
٥٧ ـ ( باب ما يكره فيه العزل ، وما لا يكره )
[١٦٥٨٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (١) أنه قال : « الوأد (٢) الخفي أن يجامع الرجل المرأة ، فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها ، فلا تفعلوا ذلك ، فقد نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يعزل عن الحرة إلّا بإذنها ، وعن الأمة إلّا بإذن سيدها » .
[١٦٥٨٥] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يعزل عن جارية (١) له ، يقال لها : جمانة أو أُم جمانة .
وعن الحسن (٢) بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه كان يعزل عن سرية له (٣) .
[١٦٥٨٦] ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن العزل ، فقال : « أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة ( فانه يكره ) (١) ذلك ، إلا أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها » .
__________________________
الباب ٥٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٧ .
(١) في المصدر : عن عليّ ( عليه السلام ) .
(٢) في الحجرية : « العار » وما اثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٨ .
(١) في المصدر زيادة : كانت .
(٣) في المصدر : الحسين .
(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٩ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٩ .
(١) في الحجرية : « فإنها كره » وما أثبتناه من المصدر .