[١٧٣٣٨] ٥ ـ الصدوق في الهداية : فان جاءت بولد فعليه أن يقبله ، وليس له أن ينكره .
٢٦ ـ ( باب جواز العزل عن المتمتع بها )
[١٧٣٣٩] ١ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : بالسند الذي يأتي في النوادر ، عن المفضل بن عمر ، أنه قال للصادق ( عليه السلام ) : وروينا عنكم أنكم قلتم : « إن الفرق بين الزوج والمتمتع ، أن المتمتع له أن يعزل عن المتمتعة ، وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة ـ إلى أن قال ـ وإن من شرط المتعة أن الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتع بها » الخبر .
٢٧ ـ ( باب حكم من تزوج امرأة شهراً غير معين )
[١٧٣٤٠] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن بكار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يلقى المرأة فيقول لها : تزوجيني نفسك شهراً ، ولا يسمي الشهر ، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين ، فقال : « له شهره ان كان سمّاه ، فان لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها » .
٢٨ ـ ( باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة ، فيلزم الشرط )
[١٧٣٤١] ١ ـ المفيد في رسالة المتعة : عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل ـ إلى أن قال ـ انك لا تدخل
__________________________
٥ ـ الهداية للصدوق ص ٦٩ .
الباب ٢٦
١ ـ الهداية للحضيني ص ١١٠ ـ أ .
الباب ٢٧
١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٣٣ .
الباب ٢٨
١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٤٦ .