١٧ ـ ( باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو عدة وفاة عالماً أو دخل حرمت عليه مؤبداً ، والا فلا ، بل العقد باطل ، فإن كان أحدهما عالماً حرم عليه خاصة ، ويجب عليه المهر مع الدخول والجهل ، ويجب عليها اتمام العدة واستئناف أُخرى إن كان دخل )
[١٧٠٦٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة يتوفى عنها زوجها ، فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشراً ، قال : « إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له ، واعتدت ما بقي عليها من الأُولى وعدة أُخرى من الأخير ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها ، وهو خاطب من الخطاب » .
[١٧٠٧٠] ٢ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم ، لا تحل له أبداً » الخبر .
[١٧٠٧١] ٣ ـ وعن ابن ابي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا تزوج المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له أبداً ، عالماً كان أو جاهلاً ، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر » .
[١٧٠٧٢] ٤ ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي
__________________________
الباب ١٧
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .