٢١ ـ ( باب أن من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء أُمها وبنتها وان اعتقت ، لا شراؤهما وخدمتهما ، وإن لم يطأها لم تحرم عليه ، وكذا من وطىء الحرة حرمت عليه أُمها وبنتها المملوكتان وبالعكس )
[١٧٠٩٤] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، اسأله عن رجل كانت له أمة يطؤها ، فأعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أُمها ، هل له أن ينكحها ؟ فكتب إليّ : « لا تحل » .
[١٧٠٩٥] ٢ ـ وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، ثم يبيعها ، هل (١) له أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي مثل قوله : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (٢) » .
[١٧٠٩٦] ٣ ـ وعن النضر : عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي مثل قوله : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (١) » .
[١٧٠٩٧] ٤ ـ وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير وابن أبي
__________________________
الباب ٢١
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
(١) في المصدر زيادة : يحل .
(٢) النساء ٤ : ٢٣ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ج ٧٠ .
(١) النساء ٤ : ٢٣ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .