أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك .
[١٧٠٨٩] ٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الأُم والابنة سواء إذا لم يدخل بها ، فإنه إن شاء تزوج ابنتها ، وإن شاء تزوج أُمها » .
[١٧٠٩٠] ٣ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، أيحل له ابنتها ؟ قال : « البنت والأُم في هذا سواء ، إذا لم يدخل باحداهما حلت له الأُخرى » .
[١٧٠٩١] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وكذلك الأُم إذا وطىء ابنتها ، لم يطأها بعدها ، حرة كانت أو مملوكة » .
[١٧٠٩٢] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل ، فقد حرمت عليه الأُم ، وروي : ان الأُم والبنت في هذا سواء ، إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأُخرى .
[١٧٠٩٣] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من كشف قناع امرأة ، حرم عليه ابنتها وأُمها » .
__________________________
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣ .
٥ ـ المقنع ص ١٠٣ .
٦ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٣٣ ح ٢٢٣ .