وآله ) عن شيء إلّا وقد عصي فيه ، حتى لقد نكحوا أزواجه ، وحرمة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعظم حرمة من آبائهم » .
٣ ـ ( باب أن من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إليها بشهوة ، حرمت على أبيه وابنه )
[١٧٠١٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه كشف عن ساق جارية ، ثم وهبها بعد ذلك للحسن ( عليه السلام ) ، وقال : « لا تدن منها ، فإنها لا تحل لك » .
[١٧٠١١] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (١) ، أنّه قال : « لا بأس للرجل أن ينظر إلى جارية يريد شراءها ، أن يطأها ابنه إذا ملكها ، الا أن يكون نظر إلى عورتها » .
[١٧٠١٢] ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها ، لم تحل لابنه ولا لولده » .
[١٧٠١٣] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وإذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة ، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره ، لم تحل لأبيه ولا لابنه .
[١٧٠١٤] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ربيع بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها ، فلا تحل لأبيه » .
__________________________
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٦ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٦ .
(١) في المصدر : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٧ .
٤ ـ المقنع ص ١٠٩ .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .