٧١ ـ ( باب وجوب طاعة الزوج على المرأة )
[١٦٦٣٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « إن امرأة سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : إن زوجي أمرني أن لا أخرج إلى قريب ولا إلى بعيد ، حتى يرجع من سفره ، إن أبي في السوق (١) ، فأخرج إلى أبي ، فقال لها : إجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، فجلست وأطاعت زوجها ، فمات الأب ، فأرسل إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : قد غفر الله لأبيك بطاعتك لزوجك » .
[١٦٦٣٩] ٢ ـ الإِمام أبو محمد العسكري ( عليه السلام ) ، في تفسيره أنه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في جواب امرأة سألته : ما بال المرأتين برجل في الشهادة والميراث ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : لأنكن ناقصات الدين والعقل ، قالت : يا رسول الله ، وما نقصان ديننا ؟ قال : إنّ إحداكنّ تقعد نصف دهرها لا تصلي بحيض عن الصلاة لله ، وإنّكن تكثرن اللعن وتكفرن النعمة ، تمكث إحداكنّ عند الرجل عشر سنين فصاعداً يحسن إليها وينعم عليها ، فإذا ضاقت يده يوماً ( أو خاصمها ) (١) قالت له : ما رأيت منك خيراً قط ، ومن لم يكن من النساء هذا خلقها ، فالذي يصيبها من هذا النقصان محنة عليها ، وتصبر فيعظم الله ثوابها فأبشري ، ثم قال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : [ إنّه ] (٢) ما
__________________________
الباب ٧١
١ ـ الجعفريات ص ١١١ .
(١) السَّوق والسياق : الموت ، ونزع الروح ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٦٧ ) .
٢ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٢٧٦ .
(١) في المصدر : « خاصمته » .
(٢) أثبتناه من المصدر .