يبيح للرجل وطء أمته ، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطء أمتها ، في غير نكاح ولا ملك يمين ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « عارية الفروج هي (١) زنى ، وأنا أبرأ (٢) إلى الله ممن يفعله » .
[١٦٨٠٦] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما تقول في عارية الفرج ؟ قال : « حرام (١) » .
٣ ـ ( باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما ، على الثيب البالغة الرشيدة ، بل أمرها بيدها )
[١٦٨٠٧] ١ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ليس للوليّ مع الثيب أمر » .
[١٦٨٠٨] ٢ ـ الصدوق في الهداية : لا ولاية لأحد على الابنة (١) إلّا لأبيها ما دامت بكراً ، فإذا صارت ثيباً فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها .
[١٦٨٠٩] ٣ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الإِستغاثة : في جملة كلام له مع ما يرويه كلهم ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الأيم أملك
__________________________
(١) في نسخة : هو .
(٢) في المصدر : « بريء » .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٢٧ ح ٨ .
(١) في المصدر : زنى .
الباب ٣
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣١٣ ح ١٤٩ .
٢ ـ الهداية ص ٦٨ .
(١) في المصدر : البنت .
٣ ـ الاستغاثة : لم نجده في مظانه .