لي عيالاً ، وإني شديدة الغيرة ، فقال : « أما قولك : إنك مسنة فأنا أسن منك ، وأما قولك : ان لك عيالاً فعيالك في عيال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما الغيرة فسوف أدعو الله أن يذهبها عنك » فلما تزوجها ودخلت إليه قالت : يا رسول الله ، ما كان مما قلت لك كثير شيء ، ولكن كرهت أن يكون في أمر من الأُمور لم أُخبرك به .
٣٧ ـ ( باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت ، وعدم تحريمهما )
[١٧١٤٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يتزوج الرجل قابلته ولا ابنتها .
[١٧١٤٧] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي كبعض أُمهاته (١) .
وفي حديث آخر : إن قبلت ومرت ، فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت ، حرمت عليه .
[١٧١٤٨] ٣ ـ كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي : عن عمرو بن شمر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل قابلته ، قال : « لا ، ولا ابنتها » .
٣٨ ـ ( باب أن المعتدة بالوضع ، إذا وضعت جاز تزويجها ، ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها )
[١٧١٤٩] ١ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
__________________________
الباب ٣٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٥ .
٢ ـ المقنع ص ١٠٩ .
(١) في الحجرية : « أُمهاتها » وما أثبتناه من المصدر .
٣ ـ كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي ص ١٠٦ .
الباب ٣٨
١ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٤ .