٢٣ ـ ( باب وجوب قبول الولد وصية والده )
[١٦٢٢٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيته ، فليس له أن يأبى .
٢٤ ـ ( باب أن من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين ، فأيهما أقام البينة فالمال له ، وإن لم تكن بينة فهو بينهما نصفان )
[١٦٢٢٨] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن قال رجل عند موته : لفلان أو فلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فأيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان .
٢٥ ـ ( باب أنه إذا أقرّ واحد من الورثة ، بوارث أو بعتق أو بدين لزمه ذلك بنسبة حصته ، وكذا إذا أقرّ اثنان غير عدلين ، فإن كانا عدلين جاز على الجميع )
[١٦٢٢٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبن أبي عمير (١) ، أنه قال : كنت جالساً على باب أبي جعفر ( عليه السلام ) ، إذ أقبلت امرأة فقالت : استأذن لي على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قيل لها : وما تريدين منه ؟ قالت : أردت أن أسأله عن مسألة ، قيل لها : هذا الحكم فقيه أهل العراق فاسأليه ، قالت : إنّ زوجي هلك وترك ألف درهم ، وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم ، فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ، ثم جاء رجل فقال : لي عليه ألف درهم ، وكنت أعرف ذلك له ، فشهدت بها ، فقال الحكم : اصبري حتى أتدبر في
__________________________
الباب ٢٣
١ ـ المقنع ص ١٦٤ .
الباب ٢٤
١ ـ المقنع ص ١٦٧ .
الباب ٢٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣٠٩ .
(١) في المصدر : الحكم بن عيينة ، والظاهر صحة ما في المصدر .