قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ١٤ ]

373/510
*

٩ ـ ( باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع ، في أولاد صاحب اللبن ، ولا في أولاد المرضعة ولادة )

[١٦٩٩٦] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أُخرى ، فهو حرام .

١٠ ـ ( باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وأنفق عليها وحرم بيعه  ،  وأن كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق من الرضاع )

[١٦٩٩٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة أرضعت مملوكها ، قال : « إذا ارضعته عتق » .

[١٦٩٩٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه الا في المرضعة (١) نفسها ، والفحل الذي اللبن منه ، فانهما يقومان مقام الأبوين ، لا يحل بيعهما ولا ملكهما ، مؤمنين كانا أو مخالفين » .

[١٦٩٩٩] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أرضعت المرأة غلاماً مملوكاً من لبنها حتى فطمته ، فلا يحل لها بيعه ، فإنه ابنها من الرضاعة .

١١ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالرضاع )

[١٧٠٠٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه

__________________________

الباب ٩

١ ـ المقنع ص ١١٠ .

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٧ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .

٣ ـ المقنع ص ١١١ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٦ .

left