« ليس للميت من ماله إلّا الثلث ، فإذا أوصى بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث » .
[١٦١٩٧] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، قال : « ما يعتق منه إلّا ثلثه » .
[١٦١٩٨] ٨ ـ وفي المقنع : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون لامرأته عليه المال فتبرئه منه في مرضها ، قال : « لا ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها » .
قال : « وإذا أعتق الرجل مملوكاً ليس له غيره وأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، فما يعتق منه إلّا ثلثه » (١) .
[١٦١٩٩] ٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن أوصى لمملوك بثلث ماله ، قوّم المملوك قيمة عادلة ، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث ( استسعى للفضيلة ) (١) ثم أُعتق » .
١١ ـ ( باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته )
[١٦٢٠٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة ، فإنه يوصي بماله حيث شاء ، في المسلمين والمساكين وابن السبيل .
__________________________
٧ ـ الهداية ص ٨١ .
٨ ـ المقنع ص ١٦٥ .
(١) نفس المصدر ص ١٦٦ عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
(١) في المصدر : استثنى في الفضيلة .
الباب ١١
١ ـ المقنع ص ١٦٧ .