١٠ ـ ( باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره ، إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه )
[١٦٠٣٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ومن استأجر أرضاً بألف ، وأجر بعضها بمائتين ، ثم قال له صاحب الأرض الذي أجرها : إنّي أدخل معك فيها بالذي استأجرت منّي ، ننفقا (١) جميعا ، فما كان من فضل فهو بينهم ، كان ذلك جائزاً » .
١١ ـ ( باب انه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأُجرة ، إذا لم يحدث حدثاً ، أو يغرم غرامته ، أو يكون بغير الجنس )
[١٦٠٣١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الدار يكتريها الرجل ، ثم ( يستأجرها منه ) (١) غيره بأكثر ، قال : « لا ، إلّا أن يحدث فيها شيئاً ، وان أكرى (٢) بعضها بمثل ما استأجرها ، وسكن البعض ، فلا بأس » .
__________________________
الباب ١٠
١ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
(١) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أنّها : ينفقان .
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٥ .
(١) في المصدر : يؤاجرها من .
(٢) في الحجرية : « اكترى » وما أثبتناه من المصدر .