مثل الذي يقيء ثم يرجع في قيئه » .
[١٦٠٩٧] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتولة ، هل له أن يرجع فيها ؟ قال : « إذا جعلها لله فهي للمساكين وأبناء السبيل ، ليس له أن يرجع فيها » .
[١٦٠٩٨] ٣ ـ وعن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه كان إذا اعطى السائل شيئاً فيسخطه (١) ، انتزعه منه وأعطاه غيره .
وتقدم حديث آخر ، عنه .
[١٦٠٩٩] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يحلّ لرجل (١) يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها ، إلّا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب ، يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه » .
٨ ـ ( باب أنه يكره تملّك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما ، ويجوز بالميراث )
[١٦١٠٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن تصدقت بصدقة ثم ورثتها ، فهي لك بالميراث ولا بأس بها » . قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ، ولا أن يستوهبها ، ولا أن يملكها بعد أن تصدق بها ، إلّا بالميراث ، فانها إن
__________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٤ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ١٢٧٦ .
(١) في المصدر : فيتسخَّطه .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥١ ح ١١٣ .
(١) في المصدر : للرجل أن .
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٥ .