المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والمحرم إن يتزوج وهو يعلم أنه حرام عليه ، لا يحل له أبداً » .
[١٧١٢٧] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والمحرم إذا تزوج في إحرامه ، فرق بينهما ولا تحل له أبداً » .
[١٧١٢٨] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « تزوج رجل من الأنصار وهو محرم ، فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نكاحه » .
[١٧١٢٩] ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المحرم لا يُنكح ولا يَنكح ، وإن نكح فنكاحه باطل » قال أبو جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) (١) : « إذا تزوج الرجل وهو محرم فرق بينهما ، فإن كان دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها ، وعليه الكفارة لإِحرامه » .
[١٧١٣٠] ٥ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والمحرم إذا تزوج في إحرامه وهو يعلم أن التزويج عليه حرام ، يفرق بينه وبين التي تزوج ، ثم لا تحل له أبداً » .
٣٢ ـ ( باب تحريم الملاعنة )
[١٧١٣١] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
__________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٣ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٤ .
(١) في المصدر : قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٤ نحوه .
الباب ٣٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .