[١٧٢٠٠] ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يحل لمسلم أن يتزوج حربية في دار الحرب » .
[١٧٢٠١] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز تزويج المجوسية » .
[١٧٢٠٢] ٥ ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وصفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن تزويج اليهودية والنصرانية ، قال : « لا » قلت : قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) (١) قال : « هي منسوخة ، نسخها قوله تعالى : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (٢) » .
٢ ـ ( باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير )
[١٧٢٠٣] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية ، فقال : « إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية !؟ » قلت : يكون له فيها الهوى ، قال : « إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة (١) » .
__________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٢ ح ٩٥٢ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٥ ـ التنزيل والتحريف ص ٢٠ .
(١) المائدة ٥ : ٥ .
(٢) الممتحنة ٦٠ : ١٠ .
الباب ٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
(١) الغضاضة : النقص والانكسار والذل ( لسان العرب ج ٧ ص ١٩٨ ) .