٢٨ ـ ( باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في وصيته ، فهي لوارث الموصى له ، وكذا لو مات قبل القبض )
[١٦٢٣٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله (١) ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في رجل أوصى لرجل غائب بوصية ، فمات على وصيته ، فنظر بعد ذلك فوجد الموصى له قد مات قبل الموصي ، قالا : « بطلت الوصية ، وإن كان غائباً فأوصى له ثم مات بعده ، نظر فإن كان قبل الوصية فهي لورثته ، وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصي » .
[١٦٢٣٧] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ومن أوصى إلى آخر شاهداً كان أم غائباً ، فتوفّي الموصى له قبل الذي أوصى ، فإن الوصية لوارث الذي أوصى له إن لم يرجع في وصيته قبل أن يموت ، وإذا أوصى لرجل بوصية ومات قبل أن يقبضها ، فاطلب له وارثاً واجهد ، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد فتصدق بها .
[١٦٢٣٨] ٣ ـ العياشي : عن مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقباً ، قال : « اطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه ، فإنّ الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) » قلت : إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الإِسلام ، لم يسمّ ولا يعرف له ولي ، قال : « اجهد أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد تتصدق بها » .
__________________________
الباب ٢٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣١٠ .
(١) في المصدر : عن علي وأبي جعفر .
٢ ـ المقنع ص ١٦٦ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٧١ .
(١) البقرة ٢ : ١٨١ .