عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة ، فقال : « لا بأس ، إذا اضطر إليه » .
٤٢ ـ ( باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة إلّا بإذنها ، وجواز العكس بغير إذن )
[١٧١٥٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج الأمة على الحرة ، فقال : « يفرق بينه وبينها ، ويغرم لها الصداق بما استحل به من فرجها ، فإن لم يدخل بها فلا شيء لها » .
[١٧١٥٩] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن تنكح الأمة على الحرة ، والكافرة على المسلمة .
[١٧١٦٠] ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج الأمة على الحرة ، قال : « يفرق بينه وبينها ، ويغرم لها الصداق بما استحل من فرجها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء عليه لها » .
[١٧١٦١] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « تتزوج الحرة على الأمة ، ولا تتزوج الأمة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، ومن فعل ذلك فنكاحه باطل » .
[١٧١٦٢] ٥ ـ وعن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
__________________________
الباب ٤٢
١ ـ الجعفريات ص ١٠٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩٢٢ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٣ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .