شجرات ، فيشترط ثمرها ، قال : « لا بأس » .
١٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الاجارة )
[١٦٠٤٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه رخص في اكتراء الدور بالعروض ، وفي سكنى دار بسكنى دار أُخرى .
[١٦٠٤٧] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمّن اكترى داراً مشاهرة (١) ، على أنه إن سكن يوماً لزمه كراء الشهر ، فقال : « لا بأس ، وله أن يكري الدار بقية الشهر ، فان تشاجرا في دفع الكراء ، أخذ لكل يوم بحسابه » .
[١٦٠٤٨] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اكترى داراً فرثت (١) أو انهدمت لم يجبر صاحبها على اصلاحها ، والمكتري بالخيار ، إن شاء أقام وان شاء خرج ، وحاسبه بما سكن » .
[١٦٠٤٩] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس لمن اكترى داراً أن يدخل فيها ما يضر بالدار أو بالجيران ، فان اكتراها ولم يسمّ ما يعمل فيها ، فليس لصاحب الدار أن يمنعه من عمل يعمل به ، ما لم يكن يضر ، وكذلك الحوانيت » .
[١٦٠٥٠] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المتكاريين يختلفان في الكراء
__________________________
الباب ١٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٧ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٨ .
(١) شاهر الأجير مشاهرة : إستأجره للشهر ، والمشاهرة : المعاملة شهراً بشهر ( لسان العرب ج ٤ ص ٤٣٢ ) .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٩ .
(١) رثّ الشيء : بلي من قدم الزمان ، وضعف وسقط عن حال جدته ( لسان العرب ج ٢ ص ١٥١ ) . وفي نسخة : فخربت .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢٢٠ .
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢١ .