قبل السكنى أو بعدها ، قال : « القول قول رب الدار ، ويتحالفان ويتفاسخان » .
[١٦٠٥١] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يسكن دار الرجل ، فيقول صاحب الدار : اكريتها (١) منه ، ويقول الساكن : أسكنتني بلا كراء ، ولا بينة لواحد منهما ، قال : « فالقول قول رب الدار مع يمينه ، وله قيمة الكراء ، وان كان لأحدهما بينة ، كانت البينة أولى » وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس باكتراء المشاع » .
[١٦٠٥٢] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اكترى من (١) رجل داراً ، فادّعى أنّ ربّ الدار أمره أن يرمّها ، وأنّه أنفق فيها ، وأنه أنكر ذلك رب الدار ، قال : « البينة على المدعي ، وعلى رب الدار اليمين ، وللمكتري أخذ النقص (٢) بعد ذلك » .
[١٦٠٥٣] ٨ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الخيار يجب في الكراء ، كما يجب في البيوع » .
[١٦٠٥٤] ٩ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل اكترى داراً ، وفيها متاع لرب الدار على أن ينقله ، فتثاقل عن نقله ، قال : « ليس له من الكراء إلّا بقدر ما سكن الساكن في (١) الدار » .
__________________________
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٢ و ٢٢٣ .
(١) في الحجرية : إكتريتها ، وما أثبتناه من المصدر .
٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٤ .
(١) في المصدر : « عن » .
(٢) في نسخة : أجر المثل ، وفي المصدر : النقض .
٨ ـ دعائم الاسلام :
٩ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٥ .
(١) في نسخة : من .