[١٦٠٥٥] ١٠ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكتري خمراً أو خنازير أو ما يحرم (١) ، لم يكن على صاحب الدابة شيء ، وان تعاقدا على حمل ذلك ، فالعقد فاسد ، والكراء على ذلك حرام » .
[١٦٠٥٦] ١١ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اكترى دابة يوماً فحبسها بعد ذلك أياماً ، فربّ الدابة بالخيار ان شاء ضمنه ما نقصت ، وإن شاء أخذ منه أجر مثلها » .
[١٦٠٥٧] ١٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اختلف المتكاريان ، فقال المكتري : اكتريت إلى موضع كذا ، وقال رب الدابة : بل إلى موضع كذا ، فان كان أحد الموضعين أبعد أو أكثر مؤونة ، فالبينة على المكتري إن كان ادعاه ، وإن تساويا وأراد كل واحد منهما القصد إلى الموضع الذي ذكره ، فان كان قبل أن يركب الدابة ، أو ركب ركوباً يسيراً ، أو انتقد المكري أُجرته ، فالقول قوله والمكتري مدّع إذا كان يشبه أن يكون كراء الناس مثله ، وإن لم ينتقد ولم يركب ، تحالفا وتفاسخا ، ومن نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبه هذا إذا تكن بينة ، وإن كانت بينة فالبينة أقطع » .
[١٦٠٥٨] ١٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يكتري من المكاري الى العراق والى خراسان أو إلى أفريقية أو الى اندلس أو مثل هذا ، يسمي البلد ولا يذكر الموضع الذي ينتهي اليه ، قال : « يبلغه أشهر المواضع المعروفة من هذا البلد ، كبغداد من العراق ، أو القيروان من أفريقية ، ( ونيسابور من خراسان ) (١) » .
[١٦٠٥٩] ١٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الطحان تدفع إليه الحنطة ،
__________________________
١٠ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٢٩ .
(١) في المصدر : حرّم الله .
١١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٩ ح ٢٣٢ .
١٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٩ ح ٢٣٣ .
١٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٤ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
١٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٧ .