٢٤ ـ ( باب عدم ثبوت التوارث في المتعة للزوج ولا للمرأة ، وحكم ما لو شرط الميراث )
[١٧٣٢٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « عدة المتعة خمس وأربعون ليلة ـ إلى أن قال ـ ولا ميراث بينهما ان مات أحدهما في ذلك الأجل » الخبر .
[١٧٣٢٩] ٢ ـ وعن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : « انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وانما الشرط بعد النكاح » .
[١٧٣٣٠] ٣ ـ وعن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال في المتعة « ليست من الأربع ، لأنها تطلق ولا ترث ، وانما هي مستأجرة » .
[١٧٣٣١] ٤ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، مثله ، ليس فيه ( قال ) في الاول .
[١٧٣٣٢] ٥ ـ الصدوق في المقنع : ولا ميراث بينهما ، إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل .
[١٧٣٣٣] ٦ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، وأبي
__________________________
الباب ٢٤
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
٤ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٦ .
٥ ـ المقنع ص ١١٤ .
٦ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١ .