أوصى اليّ رجل بتركة وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحج . . . الى أن ذكر دخوله على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : رجل مات وأوصى بتركته إليّ ، وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فوجدته يسيراً لا يكون للحج ، فسألت من قبلنا فقالوا لي : تصدق به ، فقال لي : « ما صنعت ؟ » فقلت : تصدقت به ، قال لي : « ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكه ، فان كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن ، وان لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان » .
٦٤ ـ ( باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه ، وقسمة ماله ، ونحو ذلك )
[١٦٣١٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والسلطان وصي من لا وصي له ، والناظر لمن لا ناظر له » .
٦٥ ـ ( باب براءة ذمة الميت من الدين ، بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم )
[١٦٣١٦] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه (١) ، فالميت قد برىء منه ، وقد لزم الضامن ردّه عليك » .
__________________________
الباب ٦٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٥ .
الباب ٦٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .
(١) في الحجرية : « ضمانته » وما أثبتناه من المصدر .