[١٧١٣٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثاً في مجلس واحد ، فإنهن ذوات أزواج .
[١٧١٣٧] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المطلقات ثلاثاً لغير العدّة ، وقال : « إنهن ذوات أزواج » .
[١٧١٣٨] ٤ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثاً في مجلس واحد ، فإنهن ذوات بعول » .
٣٥ ـ ( باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة )
[١٧١٣٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رجلاً من أصحابه سأله عن رجل من العامة ، طلق امرأته لغير عدة ، وذكر أنه رغب في تزويجها ، قال : « انظر إذا رأيته فقل له : طلقت فلانة ، إذا علمت أنها طاهر في طهر لم يمسها فيه ، فإذا قال : نعم ، فقد صارت تطليقة ، فدعها حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت ، ثم تزوجها إن شئت ، فقد بانت منه بتطليقة بائن (١) ، وليكن معك رجلان حين تسأله ، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين » .
[١٧١٤٠] ٢ ـ الصدوق في المقنع : بعد الكلام المتقدم : فإن كنت لا بد فاعلاً ، فدعها حتى تطهر ، ثم ائت زوجها ومعك رجلان ، فقل له : قد
__________________________
٢ ـ المقنع ص ١٠١ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠١ .
٤ ـ كتاب الإِستغاثة ص ٤٩ .
الباب ٣٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢ .
(١) في نسخة : بائنة .
٢ ـ المقنع ص ١٠١ .