أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « السكر من الكبائر ، والحيف في الوصية من الكبائر » .
٨ ـ ( باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث ، واختيار الخمس على الربع )
[١٦١٧٧] ١ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه كان يستحب الوصية بالخمس ، ويقول : « ان الله تبارك وتعالى رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس » وقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « الخمس اقتصاد ، والربع جهد بالورثة ، والثلث حيف » .
[١٦١٧٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن أوصى [ رجل ] (١) بربع ماله ، فهو أحب [ إليّ من ] (٢) أن يوصي بالثلث » .
[١٦١٧٩] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « استحب أن يقتصر في الوصية على الخمس ، وقال : ان الله عز وجل رضي بالخمس من عباده ، وقال : الخمس اقتصاد والثلث جهد بالورثة ، ولئن يوصي بالربع أحب إليّ من أن يوصي بالثلث » .
[١٦١٨٠] ٤ ـ وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « من أوصى بالثلث لم يترك ، وقد أضرّ بالورثة ، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث » .
[١٦١٨١] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لمن أراد أن يوصي بجميع ماله في سبيل الله : « لا تفعل ذلك » فنهاه عن الصدقة
__________________________
الباب ٨
١ ـ الجعفريات ص ٢٤٢ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
(١ و ٢) أثبتناه من المصدر .
٣ ، ٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠٠ .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٩ ح ١٧٧ .