فرجك في فرجي ، وتلذذ بما شئت ، قال : « ليس له منها الّا ما شرط » .
٢٩ ـ ( باب حكم من تمتع امرأة على حكمه )
[١٧٣٤٢] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن ابن ابي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بد أن يعطيها شيئاً ، لأنه ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث » .
٣٠ ـ ( باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ، ولا يقع بها طلاق )
[١٧٣٤٣] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة : « ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا تورث » .
[١٧٣٤٤] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في حديث المتعة ـ الى أن قال ـ « فإذا جاز الأجل ، كانت فرقة بغير طلاق » .
[١٧٣٤٥] ٣ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن عبد الملك بن جريح ، في خبر صدقه الصادق ( عليه السلام ) ، قال : وإذا انقضى الأجل ، بانت منه بغير طلاق .
__________________________
الباب ٢٩
١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٤٨ .
الباب ٣٠
١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٦ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .