١٣ ـ ( باب كراهة تزويج الزانية والزاني ، إذا كانا مشهورين بالزنى ، إلّا بعد التوبة )
[١٧٠٥٧] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) (١) قال : « هن نساء مشهورات بالزنى ورجال شهروا [ به ] (٢) وعرفوا ، والناس اليوم بذلك المنزل ، من أُقيم عليه الحد بالزنى وشهر به ، لا ينبغي لأحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة » .
[١٧٠٥٨] ٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) [ أنه سئل ] (١) عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت ، أيطؤها ؟ قال : « نعم ، إنما كان يكره النبي ( صلى الله عليه وآله ) نسوة من أهل مكة ، كن في الجاهلية تعلن بالزنى ، فأنزل الله ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) (٢) وهن المؤاجرات (٣) المعلنات بالزنى ، منهن : حنتمة والرباب وسارة التي كانت بمكة ، التي كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحلّ دمها يوم فتح مكة ، من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكانت تقول لأحدهم : كان أبوك يفعل كذا وكذا
__________________________
الباب ١٣
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
(١) النور ٢٤ : ٣ .
(٢) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) النور ٢٤ : ٣ .
(٣) المؤاجرات : جمع مؤاجرة وهي البغيّة تبيح نفسها بأجر ( لسان العرب ج ٤ ص ١٠ ) .