ويفعل كذا وكذا ، وأنت تجبن من قتال محمد ـ ( صلى الله عليه وآله ) (٤) ـ ، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنى ، أو ينكح رجل مستعلن بالزنى قد عرف ذلك منه ، حتى يعرف منه التوبة » .
[١٧٠٥٩] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (١) : « نزل (٢) في نساء مشركات مشهورات بالزنى ، كن في الجاهلية بمكة مؤاجرات مستعلنات بالزنى ، منهن حنتمة (٣) والرباب وسارة التي أحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دمها يوم فتح مكة ، من أجل أنها كانت تحرض المشركين على قتال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
[١٧٠٦٠] ٤ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : ثم حرم الله عز وجل نكاح الزواني فقال : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ ) (١) الآية ، وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن ، وهن المشهورات المعروفات في الدنيا ، لا يقدر الرجل على تحصينهن ، ونزلت هذه الآية في نساء مكة كن مستعلنات بالزنى : سارة وحنتمة والرباب ، وكن يغنين بهجاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فحرم الله نكاحهن ، وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن .
[١٧٠٦١] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز مناكحة الزاني
__________________________
(٤) في المصدر زيادة : وتدين له .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٧٣٤ .
(١) النور ٢٤ : ٣ .
(٢) في المصدر : قال : نزلت .
(٣) في الحجرية والمصدر : « حبيبة » وما أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية .
٤ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٩٥ .
(١) النور ٢٤ : ٣ .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .