ذلك ، قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ، نكاح غير سفاح ، كذا وكذا بكذا وكذا ، ويبين المهر والأجل » .
١٤ ـ ( باب صيغة المتعة ، وما ينبغي فيها من الشروط )
[١٧٢٩٢] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ( عن الثبري ) (١) ، عن الحسن بن علي بن يقطين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : « أدنى ما يجتزىء من القول أن يقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، بكذا وكذا إلى كذا » .
[١٧٢٩٣] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والوجه الثاني : نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهو نكاح المتعة بشروطها ، وهو أن تسأل المرأة : فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل ؟ فإذا كانت خالية من ذلك ، قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، نكاح بغير سفاح ، كذا وكذا بكذا وكذا ، ويبين المهر والأجل ، على أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء ، وعلى أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة وأربعين يوماً ، فإذا أنعمت قلت لها : متعيني نفسك ، وتعيد جميع الشروط عليها ، لأن القول خطبة ، وكل شرط قبل النكاح فاسد ، وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني ، فإذا قالت في الثاني : نعم ، دفع إليها المهر أو ما حضر منه ، وكان ما يبقى ديناً عليك ، وقد حلل لك حينئذٍ وطؤها » .
__________________________
الباب ١٤
١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٧ ح ٢٥ .
(١) كذا في الحجرية ، والظاهر أنّه زائد ولا ربط له بالسند « راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٣٠٢ وج ٥ ص ٦ » .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .