جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يكون له أكثر من أربع نسوة في الشرك ويسلم ويسلمن ، أو يكون عنده أُختان ويسلم فتسلمان ، قال : « يختار منهن أربعاً الأُولى فالأُولى ، وأما الأُختان فالأُولى منهما امرأته » .
[١٧١٨٥] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في المشرك يسلم وعنده أُختان حرتان ، أو أكثر من أربع نسوة حرائر ، قال : « يترك (١) له التي نكح أولاً من الأُختين ، والأربع الحرائر الأُولى (٢) ، وتنزع منه الأُخت الثانية ، وما زاد على أربع حرائر (٣) » .
[١٧١٨٦] ٣ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر من النساء ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « اختر أربعاً منهن ، وفارق سائرهن » .
٥ ـ ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ، ولا في عدة احدهما )
[١٧١٨٧] ١ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن أبي الفتوح الرازي في روض الجنان : أنه اجتمع عنده ـ يعني عمر ـ أربعون نسوة ، وسألنه عن شهوة الآدمي ، فقال : للرجل واحد وللمرأة تسعة ، فقلن : ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة ، ولا يجوز لهن إلّا زوج واحد مع تسعة أجزاء !؟ فأُفحم ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأمر أن تأتي كل واحدة منهن بقارورة من ماء ، وأمرهن بصبها في إجانة ، ثم أمر كل
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٦ .
(١) في المصدر : تترك .
(٢) في المصدر : أولاً فأولاً .
(٣) في المصدر : من الحرائر .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٨ ح ١٢٣ .
الباب ٥
١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦٠ .