٣٦ ـ ( باب وجوب اخراج حجة الاسلام من الأصل ، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها ، وحكم الوصية بالحج )
[١٦٢٦٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في رجل يحضره الوفاة ، فوصى (١) أنّ عليه حجة الاسلام وأنه لم يحج ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « إن خلف ما يحج به عنه أُخرج ذلك من رأس المال ، وان كانت حجة نافلة أُخرجت من الثلث » .
[١٦٢٦٣] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله ، وإن كان قد حج فمن الثلث ، فان لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده ، حج عنه من حيث يتهيأ » .
٣٧ ـ ( باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعاً ، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون ، وحدّ البلوغ )
[١٦٢٦٤] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى ، جازت وصيته لذوي الأرحام ، ولم يجز لغيرهم » .
[١٦٢٦٥] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
__________________________
الباب ٣٦
١ ـ الجعفريات ص ٦٦ .
(١) في المصدر : فيوصي .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
الباب ٣٧
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ ح ٧١ .