٢ ـ ( باب ثبوت التحريم في الرضاع ، برضاع يوم وليلة ، وبخمس عشرة رضعة متوالية بشروطها ، لا بما نقص عن ذلك )
[١٦٩٧١] ١ ـ الصدوق في الهداية : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرم من الرضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهن ، وليس بينهن رضاع » .
[١٦٩٧٢] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والحد الذي يحرم به الرضاع ، مما عليه عمل العصابة ، دون كل ما روي فإنه مختلف ، ما أنبت اللحم ، وقوى العظم ، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات ، أو عشرة رضعات متواليات محررات (١) مرويات بلبن الفحل » .
وقد روي : « مصة ومصتين وثلاث » .
[١٦٩٧٣] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه كان يقول : « المصة الواحدة تحرم » .
وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « يحرم قليل الرضاع وكثيره » (١) .
[١٦٩٧٤] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحرم
__________________________
الباب ٢
١ ـ الهداية ص ٧٠ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
(١) في المصدر : محرزات .
٣ ـ الجعفريات ص ١١٦ .
(١) نفس المصدر ص ١١٦ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٠ ح ٩٠١ .