المرأة متعة سنة أو أقل أو اكثر ، إذا كان الشيء هو المعلوم إلى أجل معلوم ، قال : « نعم » قلت : وتبين بغير طلاق ، قال : « نعم » واجمع منهن ما شئت ، قال : فسكت قليلاً ، ثم قال : « دع عنك هذا » .
٢١ ـ ( باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها ، بقدر ما تخلف من المدة ، الّا أيام حيضها فانها لها )
[١٧٣٢١] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أتزوج المرأة شهراً فتريد مني المهر كاملاً ، وأتخوف أن تخلفني ، قال : « احبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك ، فخذ منه بقدر ما تخلفك » .
٢٢ ـ ( باب أن المرأة المتمتع بها ، إذا ظهر لها زوج ، وقد بقي من مهرها شيء ، سقط عن المتمتع ، وبطل العقد )
[١٧٣٢٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم ، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها ، ثم علمت أن لها زوجاً ، فلا تعطها مما بقي لها عليك شيئاً ، لأنها عصت الله .
٢٣ ـ ( باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان ، بل يستحبان )
[١٧٣٢٣] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن
__________________________
الباب ٢١
١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٤٥ .
الباب ٢٢
١ ـ المقنع ص ١١٤ .
الباب ٢٣
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .