أنهما قالا : « من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق ، فانها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق ، ويكون ما فضل في الوصايا » .
٥٧ ـ ( باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه ، أو حصة منه )
[١٦٣٠٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت ، قال : « يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة » .
[١٦٣٠٣] ٢ ـ الصدوق في المقنع : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن امرأة اعتقت ثلث جاريتها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا ؟ قال : « لا ، ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب ماله ، [ فيها ] (١) ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها » .
[١٦٣٠٤] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها ، فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث : « انها تقوم وتستسعي هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصاب المرأة من رق أو عتق جرى على ولدها » .
٥٨ ـ ( باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة ، فاشتريت بأقل ، أُعطيت الباقي ثم أُعتقت )
[١٦٣٠٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أوصى أن تعتق عنه نسمه بمائة دينار ، فوجدوها بأقل ، قال : « يرد الفضل
__________________________
الباب ٥٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥ .
٢ ـ المقنع ص ١٥٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ المقنع ص ١٦٠ .
الباب ٥٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢١ .