١٥ ـ ( باب صحة الإِقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من الأصل ، إلّا أن يكون في مرض الموت ، ويكون المقر متهماً ، فمن الثلث )
[١٦٢١٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقرّ بالدين في مرضه الذي يموت فيه ، لوارث من ورثته ، قال : « ينظر في حال المقرّ فإن كان عدلاً مأموناً من الحيف (١) جاز إقراره ، ومن (٢) كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره إلّا أن يجيزه الورثة » .
[١٦٢١١] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أقّر الرجل وهو مريض لوارث بدين ، فإنه يجوز إذا كان الذي أقّر به دون الثلث .
١٦ ـ ( باب حكم التصرفات المنجّزة في مرض الموت )
[١٦٢١٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض في العطية والهبة ، فقال له : « لا بأس بذلك إذا كان صحيحاً يفعل في ماله ما شاء ، فأما إن كان مريضاً ومات من علته تلك ، لم يجز » قال ( عليه السلام ) : « وإذا وهب الرجل لولده [ ما شاء ] (١) وفضّل بعضهم على بعض بما أعطاه ، وأخرجه من ملكه إلى [ ملك ] (٢) من أعطاه إيّاه من ولده ، وهو صحيح جائز الأمر ، فلا بأس بذلك وله ماله يصنعه (٣) حيث أحبّ » الخبر .
__________________________
الباب ١٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١٣٠٨ .
(١) في المصدر : الجنف .
(٢) في المصدر : وإن .
٢ ـ المقنع ص ١٦٥ .
الباب ١٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٥ .
(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) كذا في الحجرية والمصدر ، والظاهر أنّ صوابه : يضعه .