أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (١) قال ـ أي الصادق ( عليه السلام ) ، كما هو الظاهر ـ : « المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها ، إن وضعت يوم طلقها زوجها تزوج إذا طهرت » إلى آخره .
[١٧١٥٠] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وطلاق الحامل فهو واحد ، وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين ، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان ، فقد بانت منه وحلت لها الأزواج » .
٣٩ ـ ( باب أنه يكره للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج وإن تزوج ودخل فجائز ، وإن مات قبله فباطل )
[١٧١٥١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المريض يشفي على الموت ، فيتزوج المرأة يريد أن ترثه ، قال : « لا بأس بذلك ، والنكاح جائز إذا عقد على ما يجب » .
٤٠ ـ ( باب حكم زوجة المفقود ، ومتى يجوز لها التزويج )
[١٧١٥٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنه قضى في المفقود : لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته ، أو طلاقه ، أو لحاقه بالشرك » .
[١٧١٥٣] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
__________________________
(١) الطلاق ٦٥ : ٤ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ٣٢ .
الباب ٣٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٩٠ .
الباب ٤٠
١ ـ الجعفريات ص ١٠٩ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٨٩٦ .