أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
١ ـ ( باب اعتبار الصيغة ، وكيفية الإِيجاب والقبول ، وحكم الأخرس والأعجم )
[١٦٧٩٨] ١ ـ البحار ، ومدينة المعاجز : نقلاً عن مسند فاطمة ( عليها السلام ) : عن هارون بن موسى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي الغريب (١) ، عن محمد بن زكريا بن دينار ، عن شعيب بن واقد ، عن الليث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، عن جابر قال : « لما أراد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يزوج فاطمة علياً ( عليهما السلام ) ، قال له : اخرج يا ابا الحسن إلى المسجد ، فإني خارج في أثرك ، ومزوجك بحضرة الناس ، إلى أن ذكر خروجه وخطبته ( صلى الله عليه وآله ) في المسجد ، وقال في آخره : وإن الله عز وجل أمرني أن أُزوج كريمتي فاطمة بأخي وابن عمي وأولى الناس بي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وإن الله قد زوجه في السماء بشهادة الملائكة ، وأمرني أن أُزوجه وأُشهدكم على ذلك ، ثم جلس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم قال : قم يا علي فاخطب لنفسك ، إلى أن ساق خطبته ( عليه السلام ) ، وقال في آخره : وهذا محمد بن عبدالله ( صلى الله عليه وآله ) ، زوجني ابنته فاطمة ( عليهما السلام ) ، على صداق أربعمائة درهم ودينار (٢) قد رضيت
__________________________
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
الباب ١
١ ـ بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٢٦٩ ح ٢١ ومدينة المعاجز ص ١٤٥ .
(١) في الحجرية : ( بن أبي العزى ) وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٣٠ ) .
(٢) كذا والظاهر أنها « ونيف وقد » .