٨ ـ ( باب انّ من استأجر دابة الى مسافة فتجاوزها أو يركبها على غيرها ، ضمن أُجرة المثل في الزيادة ، وضمن العين إن أُتلفت ، والارش (*) إن نقصت ، ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها ، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينة ، وله ردّ اليمين على المستأجر )
[١٦٠٢٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رجلاً رفع إليه (١) انه قد اكترى دابة الى موضع معلوم فتجاوزه فهلكت الدابة ، فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء ـ يعني فيما زاد ـ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « وإن لم تهلك الدابة وقد تجاوز بها المكتري ما حد له ، فصاحبها بالخيار إن شاء ضمنه ما نقصت في مدة ما تجاوز بها المكتري ، وإن شاء أخذ منه مثل كراء ذلك ، وكذلك الوجه إن زيد عليها فوق ما شرط من الحمل » .
٩ ـ ( باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع ، لزمته الأُجرة )
[١٦٠٢٩] ١ ـ الصدوق في المقنع : وان استأجر الرجل من صاحبه أرضاً وقال : أجرنيها بكذا وكذا ، ان زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك ، فلم يزرعها الرجل ، فانّ له أن يأخذ بماله ، فان شاء ترك وان شاء لم يترك .
__________________________
الباب ٨
(*) الارش : ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطّلع على عيب في المبيع . . ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٢٩ ) .
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٩ ح ٢٣١ .
(١) في الصدر : عليه رجلاً .
الباب ٩
١ ـ المقنع ص ١٣٠ .