ويشترط عليه (١) أن يعطي من الدقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة ، قال : « لا خير في ذلك ، وله الأجر ، وعليه أن يؤدي أمانته » .
[١٦٠٦٠] ١٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا دفع رجل إلى خيّاط ثوباً فخاط قباء ، فقال رب الثوب : إنما أمرتك أن تخيط قميصاً ، وقال الخياط : بل أمرتني أخيطه قباء ، ولا بينة بينهما ، فالقول قول الخياط مع يمينه » .
[١٦٠٦١] ١٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اغتصب الرجل عبداً فاستأجره ، أو استأجر العبد نفسه ، ثم استحقه مولاه ، أخذه وأخذ الأُجرة ممن كانت في يديه » .
٢٠ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوكالة )
[١٦٠٦٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من وكّل وكيلاً على بيع فباعه له بوكس (١) من الثمن ، جاز عليه (٢) إلّا أن يثبت أنه تعمّد الخيانة ، أو حابى (٣) المشتري بوكس ، وكذلك إن وكله على الشراء فتغالى فيه ، فإن لم يعلم أنه تعمد الزيادة أو خان أو حابى ، فشراؤه جائز عليه ، وان علم أنه تعمّد شيئاً من الضرر ، رد بيعه وشراؤه ، فان وكله على بيع شيء فباع له بعضه ، وكان ذلك على وجه النظر ، فالبيع جائز ، قال :
__________________________
(١) في المصدر : « إليه » .
١٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٢ ح ٢٤٢ .
١٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٥ .
الباب ٢٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٧ ح ١٥١ .
(١) الوكس : النقص ، واتضاع الثمن في البيع ( لسان العرب ج ٦ ص ٢٥٧ ) .
(٢) في المصدر : جاز البيع عليه .
(٣) بيع المحاباة هو أن يبيع شيئاً بدون ثمن مثله ، فالزائد من قيمة المبيع عن الثمن عطية ، والحباء : العطاء ( مجمع البحرين ج ١ ص ٩٤ ، لسان العرب ج ١٤ ص ١٦٢ ) .