وإن أمر رجلين أن يبيعا له عبداً ، فباعه أحدهما لم يجز بيعه ، إلّا أن يجعل البيع لكل واحد منهما على الانفراد إن انفردا ، أو لهما معاً إذا اجتمعا » .
[١٦٠٦٣] ٢ ـ عوالي اللآلي : روي عن جابر بن عبدالله ، أنه قال : أردت الخروج إلى خيبر ، فأتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وسلمت عليه ، وقلت : إني أُريد الخروج إلى خيبر ، فقال : « إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً ، فان ابتغى منك آية ، فضع يدك على ترقوته » .
[١٦٠٦٤] ٣ ـ وروي أنه ( صلى الله عليه وآله ) وكّل عمرو بن أُمية الضمري (١) في قبول نكاح أُم حبيبة وكانت بالحبشة ، ووكّل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحرث الهلالية خالة عبدالله بن العباس ، ووكّل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة الأضحية ، ووكّل السعاة في قبض الصدقات .
[١٦٠٦٥] ٤ ـ وروي أنّ علياً ( عليه السلام ) وكّل أخاه عقيلاً في مجلس أبي بكر أو عمر ، وقال : « هذا عقيل ، فما قضي عليه فعليّ ، وما قضي له فلي » ووكل عبدالله بن جعفر في مجلس عثمان .
__________________________
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٦ ح ١ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٦ ح ٢ ـ ٥ .
(١) في الطبعة الحجرية : الضميري ، وما أثبتناه من المصدر ، هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١٣ ص ٧٨ » .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٧ ح ٦ ، ٧ .