[١٧٣٠٤] ٨ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، وأبي بصير جميعاً ، قالا : سألنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المهر ، فقالا : قال : « ما تراضى به الأهلون ، من شاء إلى ما شاء من الأجل » الخبر .
[١٧٣٠٥] ٩ ـ الصدوق في المقنع : وأدنى ما يجزىء في المتعة درهم فما فوقه ، وروي : كفان من بر .
١٧ ـ ( باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة )
[١٧٣٠٦] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن محمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في حديث المتعة ، قال : « ليس عليها منه عدة ، وعليها من غيره عدة خمسة وأربعون يوماً » الخبر .
[١٧٣٠٧] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « عدة المتعة خمس وأربعون ليلة » .
[١٧٣٠٨] ٣ ـ وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : جعلت فداك ، أكان (١) المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوجون المتعة بغير شهود ؟ قال : « لا » قلت : كم العدة ؟ قال : « خمس وأربعون ليلة » .
__________________________
٨ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١ .
٩ ـ المقنع ص ١١٣ .
الباب ١٧
١ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٣١ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
(١) في الحجرية : « إن كان » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب .