عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، كم المهر في المتعة ؟ فقال : « ما تراضيا عليه ، إلى ما شاءا من الأجل » الخبر .
[١٧٢٩٨] ٢ ـ وعن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في حديث قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، إذا كان الشيء هو المعلوم ، إلى أجل معلوم ، قال : « نعم » الخبر .
وتقدم حديث جابر : أن كان أحدنا ربما تمتع بكف من البر .
[١٧٢٩٩] ٣ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن محمد بن مسلم الثقفي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، حيث سأله : كم المهر في المتعة ؟ قال : « ما تراضيا عليه ، إلى ما شاءا من الأجل » .
[١٧٣٠٠] ٤ ـ وعن محمد بن نعمان الأحول قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما أدنى ما يتزوج به المتمتع ؟ قال : « بكف من بر » .
[١٧٣٠١] ٥ ـ وعن هشام بن سالم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن الأدنى في المتعة ، قال : « سواك يعض عليه » .
[١٧٣٠٢] ٦ ـ وعن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في المتعة : « يجزئها الدرهم فما فوقه » .
[١٧٣٠٣] ٧ ـ وعن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) : « كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر » .
__________________________
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
٣ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٢٨ .
٤ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٢٩ .
٥ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٣٠ .
٦ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٣١ .
٧ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٣٢ .