أبواب ما يحرم باستيفاء العدد
١ ـ ( باب أنه يجوز للحر أن يتزوج أربع حرائر دواماً )
[١٧١٧٥] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن يونس بن عبد الرحمن ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « في كل شيء اسراف إلّا في النساء ، قال الله تعالى : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) (١) وقال : واحل لكم ما ملكت أيمانكم » .
[١٧١٧٦] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعاً » .
الصدوق في المقنع : مثله (١)
[١٧١٧٧] ٣ ـ عوالي اللآلي : وفي الأحاديث الصحيحة ، أن التزويج كان في شرع موسى ( عليه السلام ) جائزاً بغير حصر ، مراعاة لمصالح الرجال ، وفي شرع عيسى ( عليه السلام ) لا يحل سوى الواحدة ، مراعاة لمصلحة النساء ، فجاءت هذه الشريعة برعاية المصلحتين .
__________________________
أبواب ما يحرم باستيفاء العدد
الباب ١
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٨ ح ١٣ .
(١) النساء ٤ : ٣ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
(١) المقنع ص ١٠٢ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٦ ح ١٧٣ .