٤١ ـ ( باب استحباب الدخول على طهر ، وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور ، ووضع اليد على ناصيتها ، واستقبال القبلة حال الدعاء )
[١٦٥٤٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام ) ، أن رجلاً قال له : يا بن رسول الله ـ جعلت فداك ـ إني رجل كبير (١) السن كما ترى ، وقد تزوجت امرأة بكراً صغيرة ولم أدخل بها ، وأنا أخاف إن دخلت ( على فراشي ) (٢) أن تكرهني لكبري ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إذا دخلت عليك فمرها قبل ذلك أن تكون على طهارة ، وكن أنت كذلك ، ثم لا تقربها حتى تصلي ركعتين (٣) ، ثم احمد الله وصلّ على رسوله وعلى أهل بيته ، وادع ومرهم أن يؤمنوا على دعائك ، وقل : اللهم ارزقني أُلفها وودها ورضاها بي ، وارزقها ذلك مني ، واجمع بيننا على أحسن اجتماع ، وأيمن ائتلاف ، فإنك تحب الحلال ، وتكره الحرام والخلاف » .
[١٦٥٤٤] ٢ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « إذا زفت إلى الرجل زوجته وأُدخلت (١) إليه ، فليصلّ ركعتين ، وليمسح على ناصيتها ، ثم ليقل : اللهم بارك لي فيها ولها فيّ ، وما جمعت بيننا فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة وسعادة وعافية ، وإذا جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى كل خير (٢) ، الحمد لله الذي هدى ضلالتي ، وأغنى فقري ، ونعش خمولي ،
__________________________
الباب ٤١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١١ ح ٧٧٣ .
(١) في الحجرية : « كثير » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : عليّ فرأتني .
(٣) في المصدر زيادة : ومرهم أن يأمروها أيضاً أن تصلّي ركعتين .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٠ ح ٧٧٢ .
(١) في الحجرية : « ودخلت » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر زيادة : ثم ليقل .