[١٦٥٨٧] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالعزل عن الحرة باذنها ، وعن الأمة باذن مولاها ، ولا بأس أن يشترط ذلك عند الزواج ، ولا بأس بالعزل ( عن الموضع ) (١) ، مخافة أن تعلق فيضر ذلك بالولد » .
وروي ذلك عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
[١٦٥٨٨] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وتزويج المجوسية محرم ، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية ، فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها .
٥٨ ـ ( باب وجوب الغيرة على الرجال )
[١٦٥٨٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الغيرة من الايمان ، والبذاء من الجفاء » .
[١٦٥٩٠] ٢ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أيما رجل رأى في منزله شيئاً من الفجور فلم يغير ، بعث الله تعالى بطير أبيض فيظل ببابه أربعين صباحاً ، فيقول له كلما دخل وخرج : غَيِّر غَيِّر ، والا مسح بجناحه على عينيه ، فان رأى حسناً لم يره (١) حسناً ، وان رأى قبيحاً لم ينكره » .
__________________________
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٨٠ .
(١) في المصدر : من المرضع .
٥ ـ المقنع ص ١٠٢ .
الباب ٥٨
١ ـ الجعفريات ص ٩٥ .
٢ ـ الجعفريات ص ٨٩ .
(١) في الحجرية : « ير » وما أثبتناه من المصدر .