٢٠ ـ ( باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعولة بها )
[١٦٩٣٦] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال » .
[١٦٩٣٧] ٢ ـ وعن محمد بن محمد بن الأشعث قال : كتب إليّ أبي محمد بن الأشعث : حدثنا محمد بن سوار ، حدثنا سعيد بن زكريا المدائني ، أخبرني عنبسة ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن مكحول ، عن واثلة بن الأسقع ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « سحاق النساء بينهن زنى » .
[١٦٩٣٨] ٣ ـ وعن محمد قال : حدثنا محمد بن بريد المقرىء ، حدثنا أيوب بن النجار ، حدثنا الطيب بن محمد ، عن عطا ، عن أبي هريرة ـ في خبر ـ قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، المترجلات من النساء المتشبهات بالرجال .
وتقدم عن كتاب أبي سعيد العصفري ، أن الله تعالى لعن على امرأة تذكرت (١) .
[١٦٩٣٩] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن ( أمير المؤمنين ) (١) ( عليه السلام ) ، أنه قال : « السحق في النساء كاللواط في الرجال » الخبر .
[١٦٩٤٠] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا قامت على المرأتين البينة
__________________________
الباب ٢٠
١ ـ الجعفريات ص ١٣٥ .
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٦ .
٣ ـ الجعفريات :
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٣ .
(١) في المصدر : « جعفر بن محمد » .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ .